المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر، يبحث الطلبة على الاسئلة التى تواجههم فى الكتب الدراسية للمنهاج المملكة العربية السعودية، حيث أنهم يواجهون صعوبة فى التوصل الى حلها لذلك يلجأ البعض الى مواقع الانترنت للبحث عن الاجابة الصحيحة للاسئلة الصعبة، نود الاجابة على السؤال المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر فيما يلى.

 

المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر

المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر، تعد زكاة التجارة نوع من أنواع الاموال التى تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها:تقليب المال بهدف الربح، وتجب زكاة مال التجارة عند اخر الحول، واليكم الاجابة الصحيحة والدقيقة على السؤال المقرر لدينا المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر كالتالى:

 

المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر/

تجب الزكاة في كافة الأموال المعدة للتجارة، سواء أكانت عقارات أم منقولات، ولا يدخل فيها الأصول الثابتة؛ كالمباني، والأرفف،
والمكاتب، وأجهزة الحاسب، ونحوها، إنما تُقوّم الأموال المعدة للبيع فقط بالسعر الذي تباع به في السوق،
عند وجوب الزكاة فيها، بالإضافة إلى ما عند التاجر من أموال أخرى؛ كمدخرات، وديون مرجوة الأداء، وحسابات مصرفية،
فإذا بلغت ما يعدل ثمن خمسة وثمانين جرامًا ذهبيًّا،
بعد خصم الديون الحالية والنفقات اللازمة – وجب إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر.

هل يفرق بين رأس مال التجارة المدار(المتداول)، ورأس المال غير المدار(غير المتداول أو المخزون)؟

المقصود أن هناك بضائع وسلعًا رائجة، يتم تداولها، وأخرى غير رائجة، غير متداولة،
يفضل صاحبها تركها بعض الوقت؛ ليرتفع ثمنها، وقد لا يكون لها سوق، فيتركها صاحبها إلى أن يتحسن سوقها، فيبيعها،
ولا يلزم أن تكون غير رائجة، فقد تكون رائجة، لكن صاحبها ينتظر المزيد من ارتفاع الأسعار.

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة كل عام في التجارة الرائجة، أو ما تسمى بالمدارة، لكن الخلاف في النوع الثاني، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفرقة بين النوعين، فإذا توافرت الشروط – من الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولان الحول- وجبت الزكاة كل عام، وعند الإمام مالك لا زكاة في مال التجارة غير المدار إلا إذا بيع بالفعل.

وإذا كان قول الجمهور أوثق دليلًا وأحظ للفقير، لكن يمكن العمل بقول الإمام مالك فيما إذا كسدت تجارة ما، وذهب سوقها،
وأصبحت عبئًا على صاحبها، فلا نجمع عليه غرم الكساد، وغرم الزكاة، ومن ثم لا تجب الزكاة إلا إذا بيعت، بخلاف ما إذا كانت التجارة لها سوق، وفيها رغبة، لكن صاحبها يريد المزيد من الزيادة في السعر، فهنا عليه الزكاة كل عام.