نص المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة الامريكية، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في الرسالة أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة إذا لزم الأمر لمواصلة حماية قواتها ومصالحها” وفي فجر الجمعة ، أمرت واشنطن بأمر الرئيس دونالد ترامب، بضربة تستهدف سليماني لمنع الهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية ، بناء على معلومات تفيد بأن فيلق القدس وضع خططًا لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين في العراق والشرق الأوسط شرق وفي وقت سابق، اقتحم عناصر من جماعة حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد ، بعد مقتل العشرات من المسلحين، بينهم قادة ، في غارات جوية على مبان مرتبطة بإيران، هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة المادة 51 لتنفيذ عدة هجمات على أفراد أو منظمات إرهابية للدفاع عن نفسها.
نص المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة الامريكية
المادة 51 تندرج تحت VII، يتناول الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة الإجراءات المتخذة في حالة تهديد السلام وخرق السلم والاعتداء على المدنيين في البلاد، تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أو يعرقل الحق الطبيعي للدول ، بشكل فردي أو جماعي، في الدفاع عن نفسها في حالة غزو قوة مسلحة لدولة عضو (الأمم المتحدة) حتى الأمن، يتخذ المجلس الخطوات اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ونصت المادة على أن “التدابير التي تتخذها الأطراف التي تمارس حق الدفاع عن النفس يجب إخطارها إلى المجلس دون تأخير ، ولن تؤثر هذه التدابير بأي شكل من الأشكال على المجلس – تحت سلطته ومسؤوليته المستمرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية، الحق في التدخل في أي وقت تراه ضروريا تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستعادتهما.
دول أخرى تستخدم هذه المادة 51
استخدام المادة 51 لم يكن للولايات المتحدة فقط ؛ استخدمته عدة دول – لا سيما مصر وروسيا – للرد على الهجوم، في 16 فبراير 2015 ، استخدمت مصر نص ميثاق الأمم المتحدة ردًا على إعدام 21 مصريًا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وشنت الطائرات المصرية وقتها سلسلة هجمات استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة درنة شرق ليبيا، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: “إن مصر تؤكد حقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع المشروع عن النفس وتحمي مواطنيها بالخارج من أي تهديد وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن حق الفرد في الدفاع عن النفس” للدول والجماعات الفردية “.