رفع الحدث وإزالة النجاسة تعريف من التعريفات الشرعية التي لها أثراً بعد ذلك لأن المسلم لا تقبل منه الصلاة إلا إن كان رافعاً للحدثين الاكبر والأصغر مع القدرة على ذلك، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا من الأدلة الواضحة أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولمن نريد التعرف على تعريف رفع الحدث وإزالة النجاسة .
رفع الحدث وإزالة النجاسة تعريف
إن تعريف || الطهارة || رفع الحدث وإزالة النجاسة، ولكن هناك عند الفقهاء تفصيلات أكثر من ذلك ومن هذه التعريفات:
- رفع الحدث: هي الطهارة من الحدث الأكبر وهو خروج المني من جماع او غيره والذي يستجوب الغسول لاماكن النجس والاستحمام، وطهارة الحدث الأصغر من بول ا وغائط وهذا الامر لا يستجوب الاستحمام، وإنما طهارة مكان النجس والوضوء.
- إزالة النجاسة/ هي الطهارة المادية التي تطلب إزالة الأثر المادي للنجاسة بحيث يتم التخلص من لونها ورائحتها وطعمها.