أنصبة بهيمة الأنعام، أنصبة ومفردها النصاب وهو يعبر عن الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن يمكلك النصاب يجب عليه الزكاة، ومن لا يملك النصاب لا تجوز عليه الزكاة، والزكاة فرض من فروض الاسلام، وتجب الزكاة على أنواع محددة من الأملاك مثل، الذهب والفضة والمال والأنعام والمعشرات وزكاة الفطر.
أنصبة بهيمة الأنعام
الأنعام يقصد بها الابل والغنم والبقر، والزكاة فيها تكون في حالتين وهما/
- الحالة الأولى : أن تكون الأنعام سائمة ترعى طوال الحولأو معظمه، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، وفي هذه الحالة تكون الزكاة واجبة.
- الحالة الثانية : اذا كانت الأنعام معدة للتجارة، وكان صاحبها يطعمها من بستانه ويشترى لها طعامها، وحال عليها الحول وبلغت النصاب، فيكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر، أما ان كانت غير معدة للتجارة للنسل مثلا فلا يجب عليها الزكاة.