نهى الله تعالى المؤمنين عن أن تحملهم الرأفة بالزاني على ترك العقوبة أو تخفيفها سؤال يأخذنا للتقديم بأن الدين الإسلامي لا يستقيم عند مسلم دون معرفته بالعقيدة الإسلامية بشكل جيد ومنها التوحيد بل على رأسها، وكذلك المتابعة للحديث الشريف وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطره الكريمة، وكذلك التفسير للقرأن الكريم إذ إن شروحات العلماء على الآيات تجلي المعارف للأفهام وتساعد بشكل كبير جداً، وكذلك الفقه بالأحكام ومن ذلك الفقه بأحكام العرض والحفاظ عليه من القذف والزنا وغير ذلك.
نهى الله تعالى المؤمنين عن أن تحملهم الرأفة بالزاني على ترك العقوبة أو تخفيفها
- جاء الإسلام وبين أمن من زنى وهو غير محصن أن حده الجلد بدون رأفة قال الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
- وأما إن كان متزون فالرجم وقد كان من اليات في القرأن الكريم ونسخت رسماً وقراءة وبقيت حكماً في البخاري عن عمر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. اهـ.
- ولا يجوز الشفاعة في الحدود إن بلغت الإمام عن عائشة -رضى الله عنها-: (أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها)، متفق عليه.
الجواب: نهى الله تعالى المؤمنين عن أن تحملهم الرأفة بالزاني على ترك العقوبة أو تخفيفها لأن الحدود إنما وضعت للزجر وحفظ مقاصد الدين وهي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض، والزنا يقود لاختلاط النسب وفساد النسل ولذلك كان الردع لتطهير المجتمع يجب أن لا تدخلخه الشفقه لحفظ المقاصد الشرعية ومنع تكرار الجرائم.