تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة سؤال من الفقه بالشريعة ويمكنك أن تجيب على هذا السؤال بسهولة إن كنت متشرباً لحب العلم الشرعي مواظباً على الشروحات التي يطرحها المدرسون خاصة أن مثل هذا السؤال مما له صلة بالتحصيل الدراسي الدنيوي في الامتحان والأخروي النافع بالحصول على رضى الله تعالى بمعرفة أحكامه وكذل الاطلاع على المعلومات الإسلامية المفيدة بشكل عام، وهو ما يوجد في هذه المادة الجميلة.
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
- الجواب: الوقف
وحكم الشرع في تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به من بعده وولد صالح يدعو له أو صدقة جارية ] رواه مسلم
ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ قال : [ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ] قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه أو غير متمول فيه متفق عليه.