تُخرج زكاة الفطر بمقدار صاع من عدد من الأصناف التي وردت في الأحاديث الشريفة، والأصل في فرض الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام وأنها تطهير للنفس كما أنها طعمة للفقير فقد جاء الدليل بذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) وقد وقع خلاف بين أهل العلم إجزائها نقوداً أم لا يجده القارئ مبسوطاً في كتب الفقه.
تُخرج زكاة الفطر بمقدار صاع من
جاءت الأصناف التي تخرج الزكاة من المسلمين بها مفصلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيس العلماء عليها ما تشترك فيه العلة في زماننا عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين).
الحل:
- تمر
- شعير
- زبيب
- اقط
- بر
هل تخرج زكاة الفطر مالاً
من الأسئلة التي وقع فيها النزاع بشدة هل إخراج زكاة الفطر مالاً مجزئ ويقوم دليل كل طائفة على مجموعة من الركائز:
- من منع إخراج زكاة الفطر نقوداً يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه تُخرج زكاة الفطر بمقدار صاع من تمر أشعير أزبيب أو اقط أو بر وأن الصحابة كانت توجد لديهم دراهم ودنانير ولم يفعلوا.
- من أجاز ذلك قال الأيسر للمنفق والأنفع للآخذ إذ في زماننا يبيع الآخذ الصدقة بأقل من سعرها لأنه يريد النقود ولهم من يقول بهذا القول كأبي حنيفة والحسن البصري ورواية عن معاوية رضي الله وغيره.
كان البحث عن إخراج زكاة الفطر يمكن أن نذكر فيه وقتها وكذلك حكمها ونقاط تطول ولكن ذلك يحتاج إلى مزيدا ًمن المقالات واكتفينا بالإجابة عن سؤال تُخرج زكاة الفطر بمقدار صاع من الأصاف المقدرة شرعاً .