تجب الزكاة على من له دين على معسر بينت كتب الفقه الإسلامي إجابة هذا السؤال الذي يختص بركن الزكاة وهو أحد أركان الإسلام المعروفة التي بني هذا الدين عليها، وقد أوجب الله تعالى الزكاة على من انطبقت الشروط عليه فكان مسلماً قد امتلك النصاب وحال على ماله الذي هو من أصناف الزكاة الحول وكان المال ملكه، لكن إن كان هذا الرجل يمتلك مالاً يمكن أن يبلغ النصاب لكن هذا المال ديناً عند معسر فهل على هذا الرجل زكاة وهو لا يستطيع استخلاص ماله؟ وهل يجوز له أن يقول أسقطت الزكاة من مال من لي دين عنده.
تجب الزكاة على من له دين على معسر
إن الزكاة إنما تجب لمن ( ملك ) المال المزكى وهذا الرجل معسر ومن له الدين لا يمكنه أن يأخذه منه وبالتالي لا زكاة عليه حتى يقبضه ثم ينتظر أن يحول الحول عليه ثم يخرجه.
- الجواب: العبارة خطأ.
هل يصح اخراج الزكاة من دين المعسر
سؤال مطروح في كتب الفقه غني لديه دين عند أحد وعندما حان إخراج الزكاة قرر أن يسامح هذا المدين ويرفع المال عنه لكن بنية أنه زكاة لله فهل هذا يجوز؟
- الجواب: قسم العلماء المال إلى قسمين ما يتوقع أن يرده من أخذه فهو مال يمكن تحصيله وهذا وقع فيه الخلاف والأقوى أنه لا يجوز، والثاني من استيئس أن يأتي بالدين أصلاً فهذا لا يجوز قولاً واحدا.
قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وفي هذا دعوة أن يخرج الإنسان أطيب ما لديه من المال زكاة لله فإنما هي في الحقيقة بركة وعطية ومنحة منه سبحانه ومباركة في المال، وبهذا أجبنا على سؤال تجب الزكاة على من له دين على معسر,