ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا ( التورق) مسألة فقهية مشهورة تكلم العلماء فيها وقد حكم بعض أهل العلم حيطاة على بعدم جوازها ولكن السواد الأعظم أجاز ذلك لأنه لا يرى بأساً في ذلك ولأن الشريعة الإسلامية من مقاصدها وقواعدها رفع الحرج والتيسير على الناس.

وقد حكم الإمام بن باز رحمه الله تعالى بجواز ذلك وصورة المسألة أن يشتري البائع سلعة بثمن مؤجل تقسيطا ويبيعها عاجلاً إلى البائع له بثمن أقلا نقدا ًلحاجته إلى المال، كما أن هناك بيع التقسيط من البيوع الجائزة وقد قال الله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) فكان ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا (التورق) وهو جائز.

ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا

الاصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي دليل يبين الحرمة وهذه قاعدة شرعية مهمة وكذلك في الأطعمة والأشربة، ولكن في العبادات الأصل الحرمة والمنع حتى يأتي مبيح.

  • الجواب/ التورق ( جائز) في أصح الأقوال

صور المسائل الفقهية مثل هذه المسألة من دروس ثاني ثانوي مختلفة وهذه جائزة ان يشتري شخص سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اقل نقدا .