ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من القيام بالعمل المختص به في الساعات المخصصة لذلك، هذه ما تكفله القوانين العامة الخاصة بالعمل في جميع الدول ونقاباتها فالمواد تتوزع بين جزئين ( حقوق وواجبات) فصاحب العمل له حقوق منها حضور العامل في الوقت المخصص وانجاز العمل في الساعات المحددة، وعدم كشف أسرار مكان العمل والعاملين فيه، كما أن عليه واجبات كأداء الأجر للعامل في موعده وعدم تكليفه ما لا يتفق عليه أو الاضرار به.
ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل من
يقع على عاتق الأجير أو العامل مسؤوليات تجاه كيان العمل وله حقوق، فمن الواجبات التي يجب عليه الالتززام بها ما يأتي:
- الوفاء بالشروط التي تضمنها العقد من أداء ساعات الحضور كاملة، وعدم خيانة الأمانة أو الاضرار بالمنشأة من خلال المنافسي وغيرها.
- وله واجبات من بينها عدم وضع العقبات من إدارة العمل لمنعه من أداء عمله أو حرمانه من أجره في وقته وغير ذلك.
الجواب: يأخذ العامل أجره المحدد في الساعات التي منعه صاحب العمل من أداء عمله فيها لأن التقصير من صاحب العمل وليس منه هذا تفصيل ما حق العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد ومنعه صاحب العمل .