عدد الرضعات المحرمات خمس رضعات مشبعات يحرمن، وهذه المسألة من المسائل التي مرت في الفقه الإسلامي بمرحلتين وحكمين وكان لكل حكم زمناً خاصاً به، ومعنى الرضاع هو أن تقوم إحدى السيدات أو النساء المرضعات في الإسلام بإرضاع طفل ليس من صلبها أو من نسلها وبالتالي فإنه يصبح في الحكم ابنها وهي محرمة عليه كما أنه يعتبر شقيق أبنائها وبناتها ولا يجوز له أن ينكح واحدة منهن.
إن الإسلام عني عناية كبيرة بالعرض والنسب وشدد في ذلك وجعل من مقاصده الخمسة أو الكليات الخمسة أو الضروريات الخمسة حفظ النسل أو العرض ورتب حد الرجم والجلد على القذف وعلى الزنا لأن اختلاط الأنساب مصيبة كبيرة، ولذلك كانت عدد الرضعات المحرمات وضبطها من مسائل الفقهاء المهمة مخافة وقوع الناس في الحرام.
عدد الرضعات المحرمات
جاءت النصوص الشرعية موضحة هذا الحكم الشرعي الذي له متعلق بالأنساب وارتباط ذلك ولا زال الفقهاء يعلقون ارتباط الأحكام باليقين لا الشك ومن النصوص:
- قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
- قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)
- وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين إلى غير ذلك).
والجواب الصحيح : خمس رضعات مشبعات في سنتين الرضاعة يحرمن
إذا لم يبتلع الطفل اللبن أو تم الشك في عدد الرضعات خمسة أو أربعة فلا يثبت التحريم إلا بيقين وهي عدد الرضعات المحرمات خمس رضعات يقيناً ( مشبعات).