طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444 وشروط التقديم ، للحصول على دخل إضافيّ بعد استيفاء جميع شروط الاستحقاق، وتستمرّ وزارة التّنمية الاجتماعيّة في تقديم الدّخل إلى المستحقّين حتّى تطرأ إحدى الحالات التي تتسبّب بتوقّف المعاش وفق اللائحة التّنفيذيّة للضّمان، ويشير إلى شرح طريقة التّسجيل في الضّمان إضافة إلى ذكر العديد من تفاصيل هذا النّظام.

نظام الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة التنمية الاجتماعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة بتقديم المعاشات الشّهريّة إلى المستفيدين من برنامج لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة، ويتمّ جمع أموال هذا البرنامج من الزّكاة، ويُمكن لجميع المستفيدين تحديث بياناتهم ومتابعة طلباتهم بسهولة كبيرة من خلال موقع الوزارة، كما يستطيع جميع المواطنين السّعوديّن التّسجيل في الضّمان من عن طريق ذات الموقع بعد استيفاء الشّروط.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444 وشروط التقديم

فيما يأتي خطوات التّسجيل في نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد

  • الذهاب إلى بوّابة التنمية الاجتماعيّة ““.
  • تسجيل الدّخول في البوّابة أو إنشاء حساب جديد.
  • اختيار معاش الضّمان من الخدمات الإلكتررونيّة.
  • إدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع المرفقات.
  • الاستمرار بالضّغط على التّالي ثمّ التحقّق من البيانات.
  • النّقر على أيقونة تقديم الطّلب عند الانتهاء.

كيفية الدخول على الضمان الاجتماعي أون لاين

لا بُدّ من اتّباع الخطوات الآتية لتسجيل الدّخول على الضّمان الاجتماعيّ أون لاين

  • الذهاب إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعيّة ““.
  • الضّغط على الخدمات الإلكترونيّة.
  • اختيار بوّابة الخدمات الإلكترونيّة للتنمية الاجتماعيّة.
  • كتابة رقم الهويّة ثمّ إدخال كلمة المرور.
  • النّقر على دخول ثمّ إجراء التّحقّق المطلوب.

ما شروط الاستحقاق للمستفيد من الضمان الاجتماعي 1444

لا بُدّ من استيفاء الشّروط الآتية لاستحقاق راتب الضّمان الاجتماعيّ في المملكة

  • زيادة الحدّ الأدنى المُحتسب للمعاش على الدّخل المحتسب للمستقل أو الأسرة.
  • تلبية متطلّبات وزارة التنمية البشريّة المرتبطة بالتّععليم أو الصّحّة أو التأهيل أو الخدمة المجتمعيّة.
  • كون المُتقدّم مواطنًا يحمل الجنسيّة السّعوديّة لغير الفئات المُستثناة من شرط الجنسيّة.
  • تلبية معايير امتلاك الثّروة واستخدامها حسب لائحة الضّمان الجديدة.

فئات مستثناة من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي

تُستثنى الفئات الآتية من شرط الجنسيّة السّعوديّة لاستحقاق الضّمان الاجتماعيّ

  • زوجة السّعودية بالشّروط الآتية
    • إقامة المرأة في المملكة العربيّةة السّعوديّة إقامة دائمة.
    • وجود إقامة ذات مفعول سارٍ للمرأة.
    • تقديم ما يُثبت كونها متزوّجة من سعوديّ.
  • مُطلّقة السّعوديّ أو أرملته التي لها منه أولاد شريطة ما يأتي
    • إقامة المرأة وأولادها في السّعوديّة إقامة دائمة.
    • أن يكون للمرأة إقامة سارية المفعول.
    • تقديم ما يُثبت حالة المرأة للضمان الاجتماعيّ.
  • ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل شريطة الآتي
    • سريان مفعول بطاقات التنقّل.
    • تقديم ما يُثبت حالة الإعاقة لذوي الإعاقة.
  • أولاد الأرملة أو المُطلّقة السّعوديّة من أجنبيّ شريطة الآتي
    • إقامة الأولاد داخل السّعوديّة على نحو دائم.
    • وجود مُستند رسميّ يُثبت زواج المرأة من أجنبيّ.
    • أن تتوفّر إقامة سارية للأولاد.

متى يسقط الضمان الاجتماعي عن الاشخاص المستحقين 1444

يتوّقف تقديم راتب الضّمان الاجتماعيّ إلى المُستحقّين في الحالات الآتية

  • تخلّف أحد الشّروط التي نصّت عليها اللائحة التّنفيذيّة لنظام الضّمان الاجتماعيّ.
  • إذا ثبت انّ البيانات التي تمّ تقديمها إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة غير صحيحة
  • في حالة تأخّر المُستفيد عن تحديث بياناته مدّة تبلغ ثلاثين يومًا من تاريخ طلب التّحديث.
  • إذا لم يلتزم المُستفيد بخطّة التأهيل بعد ثبوت قبوله لذلك.
  • عندما يثبت للوزارة عدم جدّيّة المُستفيد في البحث عن العمل وعدم قبوله لعروض التدريب أو العمل مع قدرته على العمل.
  • في حالة أقام المُستفيد إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.
  • إذا توفّي المُستفيد أو تنازل عن معاش الضّمان.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتكوّن نظام الضّمان الاجتماعيّ السّعوديّ الجديد ستًّا وعشرين مادّة كما يأتي

  • المادّة الأولى لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
    • الوزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • الوزير وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • النظام نظام الضمان الاجتماعي.
    • اللائحة اللائحة التنفيذية للنظام.
    • العائل من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
    • التابع من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
    • الأسرة مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
    • المستقل من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
    • المستفيد كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
    • المعاش مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
    • الدخل الشهري مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.
    • الثروة الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.
    • الدخل المحتسب جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش.
    • الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
    • الحد الأدنى المحتسب للمعاش قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
    • التأهيل تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.
    • خطة التأهيل وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
    • المستفيد القابل للتأهيل من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
    • المستفيد القادر على العمل من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
    • المراكز الإيوائية أو العلاجية دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية، والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
    • مقدّم الطلب مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
    • يوم يوم عمل.
  • المادّة الثّانية يهدف النظام إلى الآتي
    • إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.
    • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
    • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
    • تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
    • وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
  • المادّة الثّالثة تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
  • المادّة الرّابعة يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
  • المادّة الخامسة تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
  • المادّة السّادسة تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
  • المادّة السّابعة على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.
  • المادّة الثّامنة على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
  • المادّة التّاسعة يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية
    • أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
    • أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
    • أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
    • أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة العاشرة يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية
    • المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
    • الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
    • أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
    • الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل من ذوي الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
  • المادّة الحادية عشرة لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الثّانية عشرة تضمّهذه المادّة البندين الآتيين
    • إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.
    • لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الثّالثة عشرة إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
  • المادّة الرّابعة عشرة يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي
    • أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
    • تحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الخامسة عشرة يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.
  • المادّة السّادسة عشرة يصرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
  • المادّة السّابعة عشرة يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية
    • إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
    • إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
    • إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
    • إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
    • إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
    • إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
    • إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
    • وفاة المستفيد.
  • المادّة الثّامنة عشرة عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية، و
  • يكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
    • مستفيد غير قابل للتأهيل.
    • مستفید قابل للتأهيل.
    • مستفید قادر على العمل.
  • المادّة التّاسعة عشرة تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي
    • إعداد خطة تأهيل لكل مستفید قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
    • تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
    • المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
  • المادّة العشرون تضمّ هذه المادّة ثلاثة بنود كما يأتي
    • يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
    • يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
    • إذا شكلت الأفعال -المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثّانية من هذه المادة- جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
  • المادّة الحادية والعشرون تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
  • المادّة الثّانية والعشرون فيما يأتي بنود هذه المادّة
    • تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
    • تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
    • تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي
      • عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من النظام.
      • رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
      • طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
    •  تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
    • يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
  • المادّة الثّالثة والعشرون تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي
    • أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
    • الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
    • ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
  • المادّة الرّابعة والعشرون يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
  • المادّة الخامسة والعشرون يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
  • المادّة السّادسة والعشرون يعمل بالنظام بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.