ما هو حد الحرابة في الإسلام بمذاهبه الأربعة، ومن بين ما نظمه الإسلام علاقة بمسألة العقوبات وتحديد جرائم الحد. وهذه العقوبة حسب المذاهب الفقهية الأربعة.
ما هي الحرابة
قبل أن نتحدث عن حدود الحرب في الإسلام، من الضروري معرفة معنى الحرب. أي نزعها حرب وحرب، ومحراب في الاصطلاح وعرّفها الحنفية بأنها ؛ “الخروج على المارة لأخذ النقود كشرح طريقة للغزو بما يمنع المشاة من المرور ويقطع الطريق سواء كان من جماعة أو فرد، وعرف المالكيون ذلك. “بالخروج لتخويف الطريق بأخذ المال أو القتل أو ببساطة قطع الطريق.” عرّفها الشافعيون “الشهرة من أجل أخذ المال أو القتل أو التخويف، هي العناد مع الابتعاد عن الراحة” عرّفها الحنابلة “تعريض الناس للسلاح وأخذ أموالهم بالقوة والعلنا”، كل جريمة تهدف إلى إفساد الأرض، ونشر الرعب في قلوب الناس، وترهيب الآمن، فهي شكل من أشكال الحرب.
ما هو حد الحرابة في الإسلام بمذاهبه الأربعة
حرب الذنوب، اتفاق حدودي للعلماء، القرآن ودعا الجناة المحاربون إلى الله ورسوله، والجهاد في أرض الفساد، وأثخن العذاب أشد السماكة، قال تعالى ولكن أجروا الذين يقاتلون الله ورسوله. ورسوله، ويطلب الأذى في الأرض ليقتلوا أو يصلبوا، أو يقطعوا أيديهم وأرجلهم أو يبقوا من الأرض عليهم خلافًا لذلك في الدنيا ويخزيهم في الآخرة عذابًا عظيمًا}، ونفيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، انتمائهم “علينا أن نحمل السلاح لا أحد منا”، واتفق العلماء على أن حكم اللصوصية وجوب الحد بالقطع والقتل والصلب، أو النفي، ولا فرق بينهما في أن عقوبة المحاربين من حدود الله التي لا تقبل التنازل أو العفو إلا إذا تابوا قبل أن يتمكنوا من التغلب عليهم.
تنويع
ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن “أو” في الآية تدل على ترتيب الأحكام، وتوزيعها على ما يناسبهم من الجرائم، فتنوع قطع الطريق، وفيه سبب. الاختلاف بين أنواعها في الجريمة، قد يكون بأخذ المال فقط، وقد يكون بالقتل فقط، ويكون بالجمع بين الأمرين، وقد يكون بالتهديد فقط، فيختلف سبب العقوبة. ففي الآية بيان حكم من كل نوع، فيقتلون ويصلبون إذا قتلوا وأخذوا النقود، وتقطع أيديهم وأرجلهم من الضلعين إذا أخذوا المال فقط، وهم منفيين من الأرض إذا خافوا الطريق ولم يقتلوا. لم يأخذوا أي نقود.
آخذو الاختيار
ذهب المالكيون إلى أن عقوبة الحرابة هي الاختيار، فمن قطع الطريق وأمره الإمام، له أن يخير بين أن يطبق عليه أي من هذه الأحكام إذا رأى فائدة فيها. حتى لو لم يرتكب المحارب القتل، فقد أخذ المال، وإذا قتل، وجب قتله، إلا إذا رأى الإمام أن في إبقائه مصلحة أكبر من قتله، ولا خيار أمامه. قطعه ولا نفيه، ولكن الخيار قتله أو صلبه، وإذا أخذ المال ولم يقتله فلا خيار في إنكاره، بل الخيار قتله وصلبه.، أو قطعه عن نزاع. لا أخشى إلا الطريق، فالإمام له الخيار بين قتله أو صلبه أو قطعه.
شروط تحديد حد المحارب
بعد أن علمنا ما هو حد العداوة في الإسلام سنتحدث عن شروط فرض الحد على المحارب المحارب عند الجمهور هو كل ملتزم بأخذ المال عنوة من الإغاثة.، ويجب توافر الشروط في المحارب قبل توقيع العقوبة عليه، وهذه الشروط هي
- الالتزام يجب أن يلتزم المحارب بأحكام الشريعة كونه مسلمًا أو ذميًا أو مرتدًا فلا يقيد المحارب ولا المعاهدة ولا الوصي.
- الاستقدام البلوغ والعقل شرطان في عقوبة الحربة ؛ لأنهما من شروط التكليف، وهو شرط في إقامة الحدود.
- السلاح عند الحنفية والحنابلة يشترط أن يكون المحارب بسلاح، والمالكيون والشافعيون لا يطلبون منهم السلاح، ولكن يكفيهم أن يخضعوا وينتصروا ويأخذوا المال، حتى عن طريق الوخز والضرب بجمع راحة اليد.
- البعد عن عمران ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة. لا يشترط الابتعاد عن التحضر، بل فقدان الراحة، وذهب المذهب الحنفي، وهو المدرسة الفكرية عند الحنابلة، إلى تحديد البعد عن التحضر.
- الذكورة يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الذكورة لا تشترط للمحارب.
- الاعتراف التنبيه بأن اللصوص يأخذون الأموال علانية، فإذا أخذوها في الخفاء فهم لصوص، وإذا خطفوا وهربوا فهم ناهبون وليسوا مقطوعين.
كيفية تطبيق حد Harba Limit
توجد فروق في المذاهب الفقهية الأربعة في كيفية تطبيق حد الحرابة في الإسلام، وهي مفصلة على النحو التالي
النفي
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا خاف الطريق ولم يأخذ نقودًا ولم يقتل نفسًا، فإن عقوبته النفي عن الأرض. وسجنه فيه، وقال الشافعي المراد بالنفي الحبس أو غيره كالغربة كالزنا، وقال الحنابلة ينكرون تهجيرهم فلا يكونون. تركت ليستقر في بلد. على حد قول أحمد، نفيه إلى أقل من مسافة القصر حتى تقترب من أهلها، ليحفظوه، وعند الشافعية يؤخر النفي، وذهب المالكيون إلى أن هناك. لا اغتراب عن المرأة ولا صلب.
القتل
اختلف الفقهاء في ما يرجح قتل قاطع طريق، إذا كان يقتل فقط، فيقول الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة أنه يقتل، ولا يشترط فيه التكافؤ بين القاتل والقاتل. المقتول فيقتل العلي مع العبد، والمسلم بالذمي، وقال الشافعيون في أصححهم، والحنابلة في إحدى روايتين لأحمد يسود وجه القصاص لأنه حق من حقوق الإنسان، فيقتل بالثأر أولاً، فإذا كان من يستحق القصاص عليه عفو وجب عليه قتل الحد، وتشترط المساواة بين القاتل والمقتول، وعلى هذا إذا قتل مسلم. الذمي، أو يقتل حرًا ليس حرًا، ولا يأخذ نقودًا، ولا يقتل انتقامًا، ويغرم بدية. الذمي قيمة العبد.
القطع
يقطع اليد بالساق التي تعارضها، فاليمين باليسرى، واليسرى باليمنى، وهذا يعني أنه إذا استولى المحارب قبل أن يتوب، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، و إذا قبض عليه مرة أخرى، قطعت يده اليسرى وساقه اليمنى.
الصلب
اختلف الفقهاء في زمن الصلب ومدته قال الحنفية والمالكية يصلب حيا ويصلب. والصلب كلمة، فلا بد من تقديم ما ورد في الفعل أولاً، ولأنه في صلبه كان حياً ليعذبه، وعلى هذا القول يقتل ثم يغتسل ويكفن ويصلي، ثم صلب، وترك مصلوبا ثلاثة أيام وليالي، ولا يجوز أن يزيد عليه، وعند الشافعية صلب حيا لتشويه سمعته، ثم نزل وقتل.
سقوط عقوبة الحرب
يسقط حد الحرب على المحاربين بالتوبة قبل أن يتمكنوا من التغلب عليهم، وذلك من حيث ما يجب عليهم من حق الله وهو وجوب القتل والصلب وقطع الاختلاف، والنفي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الحد عليهم، ثم استثنى التائبين قبل أن يتمكنوا من ذلك، وحق العباد لا يسقط بالتوبة، فيغرمون على ما أخذوه. من المال مع الجمهور والصنبور إذا بقي المال، والقصاص منهم إذا قتلوا، ولا يسقط إلا بعفو مستحق. الحق في المال أو القصاص.
حكم سيء
اختلف الفقهاء في حكم الانشقاق، أي من عين على الحاجز في هيبته، أو بزيادة السواد، أو بأي مساعدة لهم، ولم يشرع في القطع، لذلك فإن الحنفية والمالكية والحنابلة. ذهب إلى القول بأن حكمه هو حكم قاطع الطريق، لأنهم مطيعون، وسد الطريق يحدث في كل مكان، ولأن من العادة على القطاع أن يبادر ببعض، ودفع ثمنها. وآخرون إذا كانت الردة غير مرتبطة بالسبب المباشر لوجوب العقوبة، فإن هذا يفتح الباب على قطع الطريق، وقال الشافعيون الردة لا يعاقب عليها، بل هي عقاب كسائر الجرائم التي فيها. لا عقاب.
المعاصي التي تحتم ترسيم الحدود
قبل أن نختتم الحديث عن حد العداء في الإسلام نتعرف على الجرائم التي شرع فيها الإسلام حدود الحد، وفيما يلي بيان لأبرز الجرائم في الإسلام وحدودها
- القتل على نوعين عمد، وخطأ. وقد أضاف بعض الفقهاء فئة ثالثة يسمونها شبه العمد، وعقوبة القتل العمد القصاص بالقتل، أو الدية، وهي مائة من الإبل، أو عفو ولي الدم، وعقوبة القتل شبه العمد دية الجاني لعائلته أي عائلته من جهة والده، وأما عقوبة القتل غير العمد. الكفارة عن الجاني ونسبه.
- الردة باسم الإسلام قولاً أو فعلاً أو عقيدة أو شكاً، يقتل من حكم عليه بالارتداد بعد ثلاثة أيام من التوبة.
- والزنى نوعان البكر من لم يجامع في نكاح صحيح، وعقوبته مائة جلدة، ونفيه سنة، والعذراء وعقوبته الرجم.
- اللواط يدخل في معنى الزنا، واختلفوا في حد اللواط، والصحيح قتله بأي حال – متزوجاً أو لا، فاعلاً أو غرضاً – به.
- القذف وهو الاتهام بالزنا أو اللواط أو الشهادة على ذلك ولم تكتمل الأدلة. فقط القذف يجب أن يُجلد ثمانين جلدة.
- تعاطي المسكرات وهي كل ما يجنن العقل أو يسكر كالكحول والمخدرات، وعقوبته ثمانون أو أربعون جلدة.
- السرقة إذا توافرت في صاحبها شروط وجوب الحد، وجب قطع يده عن مفصل كف اليد اليمنى.
- اللصوصية وهي عقوبة القدم المذكورة في الآية {ولكن أجروا الذين يقاتلون الله ورسوله، ويطلبون الأذى في الأرض ليقتلوا أو يصلبوا، أو يقطعوا أيديهم وأرجلهم من مقابلها أو يطردوا من الأرض لأجلها، عليهم العار في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.