الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العملة التنفيذية لنظام العمل على تفاصيل الأعمال التكميلية، كما تنص هذه المادة على العديد من التفاصيل للأعمال التحضيرية، والأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة، وأنواع الأعمال الأخرى في المملكة. . يساعدنا في الحصول على نص الفقرة الثانية من هذه المقالة مع ذكر التفاصيل الأخرى للمادة المذكورة أعلاه أيضًا.

اللائحة التنفيذية لقانون العمل

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية 41 مادة تختص بذكر التفاصيل التي تم تلخيصها في نظام العمل المعمول به. تأتي بعض هذه الأعمال أيضًا.

الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل

نصت الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (24) من نظام العمل السعودي على أنه يحق للعامل ما يلي عند تداخل الإجازات والعطل الرسمية

  • الراحة الأسبوعية يتم تعويض العامل عنها بما يعادله قبل أيام العطلة أو بعدها.
  • الإجازة السنوية يتم تمديد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
  • الإجازة المرضية يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون اعتبار للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
  • اليوم الوطني بأيام إجازة في أحد العيدين لا يتم تعويض العامل عن هذا اليوم.

تفاصيل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل

تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السري في السعودية على عدة فقرات ضرورية لتطبيق المادة 112 من نظام العمل السعودي. فيما يلي تفاصيل فقرات المادة 24 من قانون العمل

  • يتم تحديد الإجازات والأعياد وفق ما يلي
    • يستحق العامل إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين واليوم التاسع والعشرين من رمضان حسب تقويم أم القرى.
    • يستحق العامل إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة (4) أيام تبدأ من يوم توقفه في عرفة.
    • يحق للعامل الحصول على إجازة العيد الوطني للمملكة في اليوم الأول لعلامة الميزان حسب تقويم أم القرى، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية فيتم تعويض العامل عنها في اليوم السابق أو بعد ذلك.
  • في حالة تداخل أيام الإجازات والمناسبات الخاصة مع ما يلي
    • ويعوض العامل عن الراحة الأسبوعية بمبلغ معادل قبل أيام تلك العطلات أو بعدها.
    • يتم تمديد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات إذا تداخلت مع الإجازة السنوية.
    • يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام الإجازة المرضية دون اعتبار للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
    • لا يجوز تعويض العامل عن الإجازة إذا تزامن اليوم الوطني مع أيام العطلة في أحد الإجازات.