الإبل من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب بشرط أن تكون ، تتوفر فيها صفة معينة جعلتها الشريعة الإسلامية شرطا لأخذ زكاة الإبل، وهي تتعلق بموضوع الزكاة في بعض الجهات، كالمال الذي تجب فيه الزكاة ونحوه.
ما المال الذي تجب فيه الزكاة
والمال الذي تجب فيه الزكاة في الإسلام أربعة أنواع
- الذهب والفضة يدوي وجوبيما يقول {والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا يصرفون في سبيل الله فبحرهم عذابًا أليمًا * يوم يقيهم في نار جهنم فتكوي على جباههم وجوانبهم هذا ما عليهم. وظهور كنزاتم لأنفسكم تذوقوا ما لكم تكينزون}.
- وحش أنام.
- عروض التجارة.
الإبل من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب بشرط أن تكون
عندما نصت الشريعة الإسلامية على بعض الأموال شروطا لوجوب الزكاة عليها، نصت عليها حكمة عظيمة أن الله وحده يعلم الحق.
- ابتلع.
والمراد بالسوم أن يرعى من الأرض المراعي المباحة ولا يطعم، أي يتغذى على العلف الذي يشتريه صاحبه، والله أعلم.
ما نصاب زكاة الإبل
والمراد بنصاب الإبل عدد الزكاة التي تجب عليها بعدد الإبل. وتفاصيل ذلك كالتالي
إذا بلغت الإبل خمسة فأكثر، فإن إخراج الزكاة عليها يكون على النحو الآتي
- من 5 إبل إلى 9 زكاة لشاة واحدة.
- من 10 إبل إلى 14 زكاة شاتان.
- من 15 إلى 19 من الإبل أعطيت الزكاة من ثلاثة أغنام.
- من 20 ناقة إلى 24 زكاة لأربعة أغنام.
- من 25 ناقة إلى 35 زكاة أعطتها بنت مخد، وهي ناقة أكملت العام.
- من 36 ناقة إلى 45 زكاة أعطتها بنت لابون وهي ناقة أكملت عامين.
- من 46 ناقة إلى 60 تجب زكاتها، وهي أنثى ناقة أكملت ثلاث سنوات.
- من 61 ناقة إلى 75 زكاة من ساق وهي أنثى ناقة أكملت أربع سنوات.
- من 76 ناقة إلى 90 زكاة أعطتها فتاتان.
- من 91 ناقة إلى 120 زكاة.
عندما يصل عدد الإبل إلى 120، يكتمل النصاب عند هذا الحد. وإن فاقت ذلك، ففي كل أربعين تكون الزكاة ابنة لبون، وفي كل خمسين تجب الزكاة، ويغفر أقل من عشرة، أما إذا أكمل بالعشر، فانتقل الواجب بين الحق وبنات لبون على النحو الآتي
- الزكاة لكل 121 جمل ثلاث بنات لبون.
- في كل 130 ناقة تجب الزكاة وتدفع في الإبل.
- لكل 140 ناقة الزكاة حقان وبنت للابون.
- والزكاة ثلاثة حق لكل 150 جمل.
- مقابل كل 160 جمل، الزكاة هي أربع بنات لبون.
- ومقابل كل 170 ناقة ثلاث بنات لبون وحقة.
- ومقابل كل 180 جمل الزكاة ابنتان لجملين وهكتارين.
- مقابل كل 190 جمل الزكاة ثلاث حق ولبنة.
- الزكاة مقابل كل مائتي جمل أربع حق، أو خمس بنات من لبون.