المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر، يعرف نصاب الزكاة على أنه قدر معين ومحدد من مال المزكي يدفعه في المصارف المستحقة ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك النصاب، من شروط النصاب أن يكون زائدا عن حاجة الفرد المسلم وإن يمر عليه حول أو عاما هجريا كاملا.
المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر
ورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقال تعالى في كتابه العزيز. ” وأتوا حقه يوم حصاده”، ولكل شئ له مقدار محدد ومعين من المال يخرجه المزكي فالأنعام لها نصاب محدد وكذلك الذهب والزروع والثمار، وعروض التجارة التي تعني ما يمتلكه الفرد من أموال بهدف التحارة.
الإجابة
العبارة خاطئة